قانون الانتخابات يؤكد حق الشعب العراقي في تحديد
مستقبله السياسي
نص قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية على إجراء انتخابات عامة مباشرة في 31 كانون الأول وكحد أقصى في 31
كانون الثاني 2005 لانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية تتولى تشكيل الحكومة الانتقالية وصياغة دستور دائم يتم إقراره
بعد استفتاء الشعب العراقي عليه تمهيدا لقيام حكومة منتخبة دستوريا بحلول 2005 .وقد
صدر مؤخرا قانون ينظم العملية الانتخابية ويجسد آلياتها وقعه المدير الاداري السابق
لسلطة التحالف المؤقتة في 15/6/2004
وحمل القرار رقم 96 .
وبهدف التعريف بمضامينه ومحتواه وتحقيق السلاسة في
التنفيذ تعيد “طريق الشعب” نشره.
قانون الانتخابات
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع
قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك القرار رقم 1483 والقرار رقم
1511(2003)
وتأكيدا، مرة اخرى، على حق الشعب العراقي الذي
اقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية، ونظرا الى ان قانون
ادارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار
حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر كانون الاول 2004 اذا
تيسر ذلك، او على اي حال، في تاريخ لا يتعدى 31كانون الثاني 2005 .
وإصرارا على تحقيق الأهداف الانتقالية لقانون
الادارة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق عليهن
وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور.
والتزاما بانتخاب واضعي الدستور
العراقي عن طريق الاقتراع المباشر والشامل والسري للشعب العراقي.
وإيماء الى تبني مجلس الحكم العراقي للقرار رقم
87لسنة 2004 الذي يصادق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي في
انتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية.وبعد التشاور المستفيض
مع ممثلي الأمم المتحدة والاستفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من
الشعب العراقي.
أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي:
القسم 1
الهدف
يشكل هذا الأمر جزءا من الاطار القانوني لانتخابات
حقيقية وموثوق بها لتحديد عضوية المجلس الوطني للحكومة العراقية
الانتقالية.
القسم 2
تعريف المصطلحات
يطبق ما يلي من تعريف للمصطلحات تحقيقا لاهداف هذا
الامر. وتشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد مجموعة من الأشخاص أو الاطراف او لاشياء
وتنطبق عليهم وتشمل الكلمات الوارد بصيغة الجمع معنى المفردة كما تشمل الكلمات
الواردة بصيغة المذكر معنى المؤنث.
1- تعني عبارة "المفوضية" مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة التي تم
تأسيسها بموجب الأمر رقم 92 عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 31 أيار
2004 .
2- تعني عبارة"الحكومة العراقية المؤقتة" الحكومة التي ستتولى كافة سلطات
الحكم في
30 حزيران 2004 وتحتفظ
بهذه السلطات الى حين تأليف الحكومة العراقية الانتقالية.
3- تعني عبارة"الحكومة العراقية الانتقالية" الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد
إجراء انتخابات عامة في تاريخ لا يتجاوز 31 كانون الثاني 2005
4- تعني عبارة "المجلس الوطني" المجلس الوطني للحكومة
العراقية الانتقالية الذي ورد وصف له في القانون الاداري خلال الفترة
الانتقالية.
5- تعني عبارة "قانون الاحزاب والكيانات السياسية" القانون الذي سيحكم
الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال المرحلة الانتقالية.
6- تعني عبارة"كيان سياسي" أي كيان سياسي كما تم تعريفه في قانون الاحزاب
والكيانات السياسية .
7- تعني عبارة"الحد" الحد الأدنى للأصوات الصالحة والسليمة الضرورية للحصول
على مقعد في المجلس الوطني.
القسم 3
نظام التمثيل
1- يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر والشامل
والسري
2- يتم
اختيار أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 275 عضوا عن طريق
الانتخابات تماشيا مع المادة 31 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية. ويتم
تنظيم إجراءات استبدال أعضاء المجلس الوطني في حال استقالة احدهم أو إقالته أو
وفاته بموجب قانون منفصل يتم وضعه بعد الانتخابات تماشيا مع المادة 31"أ" من
القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية.
3- سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة وسيتم توزيع جميع المقاعد في المجلس
الوطني على الكيانات السياسية من خلال نظام التمثيل النسبي.
4- تعتمد الصيغة المستخدمة لتوزيع المقاعد في المجلس الوطني على حساب أولي
يستخدم الحصص البسيطة "هيركوتا" وعلى حسابات اخرى تالية تستخدم اكبر المتبقي. وكون الحد هو الحد
الطبيعي ويحسب بقسمه اجمالي عدد الأصوات السليمة والصالحة على 275 ويتم توضيح طريقة
استخدام هذه الصيغة في لوائح تنظيمية
تصدر عملا بالقسم.
القسم 4
المرشحون للانتخابات
1- يجوز لاي كيان
سياسي ان يقدم الى المفوضية قائمة بأسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني طالما
كان المرشحون المذكورة أسماؤهم في القائمة مستوفين للمعايير القانونية ذات
الصلة.
2- يجب ترتيب أسماء المرشحين على القوائم المقدمة الى المفوضية حسب استحقاق
كل منهم. ويتم توزيع المقاعد في
المجلس الوطني طبقا لترتيب الاسماء الوارد في هذه القائمة، ولا يجوز تغيير هذا
الترتيب او تغيير هذه القائمة بأي شكل اخر بعد تاريخ معين تحدده
المفوضية.
3- يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين في
القائمة، كما يجب ان يكون ضمن أسماء أول ستة مرشحين على القائمة أسماء امرأتين على
الأقل، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة.
4- لن يقل عدد أسماء المرشحين على أي قائمة عن 12 ولن يتجاوز 275 مرشحا، ومع ذلك يجوز
للافراد الذين اعتمدتهم المفوضية واعتبرتهم كيانات سياسية ترشيح أنفسهم على قائمة
عليها اسم مرشح واحد. ولا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة3 من القسم 4 على قائمة
عليها اسم فرد واحد معتمد من المفوضية بصفته كيانا سياسيا.
5- يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وليس على الكيانات السياسية،
ولا يجوز لاي من تلك الكيانات السياسية في أي وقت ان تسحب من احد المرشحين المقعد
الذي يشغله في المجلس الوطني بناء على تخصيصه له.
القسم 5
حق التصويت
1- لايكون الشخص مؤهلا للادلاء بصوته في انتخابات المجلس الوطني مالم يفي
بالشروط التالية.
أ . ان يعتبر مواطنا عراقيا او له حق المطالبة
باستعادة جنسيته العراقية او يكون مؤهلا لاكتساب الجنسية العراقية، وذلك تماشيا مع
المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة
الانتقالية.
ب . ان يكون تاريخ ميلاده يوم 31 كانون الاول 1986
او قبل هذا التاريخ
ت . ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للاجراءات
الصادرة عن المفوضية
2- تفسر المفوضية نص المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة الانتقالية
بشكل شمولي، ولن تعتمد على الانتهاء من أي إجراءات إدارية أو قانونية اتخذتها
الحكومة العراقية الانتقالية من اجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال
الفترة الانتقالية.
3- لن تخل قرارات المفوضية بأي إجراءات ادارية او قانونية تتخذها في
المستقبل الحكومة العراقية
الانتقالية من اجل تنفيذ المادة 11 من القانون الاداري خلال الفترة
الانتقالية.
القسم 6
التنفيذ
يجوز للمفوضية إصدار اللوائح التنظيمية والقواعد
والإجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الامر.
القسم 6
التشريعات المتعارضة
يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي حكم من احكام
القانون العراقي يتعارض مع هذا الامر،وذلك بقدر درجة تعارضه معه.
القسم 8
تاريخ النفاذ
يصبح هذا الامر نافذاً اعتبارا من تاريخ التوقيع
عليه.
*****************************