النص
النهائي
لمشروع قرار
مجلس الامن
حول العراق
رومانيا,
والمملكة
المتحدة
لبريطانيا
العظمى
وإيرلندا
الشمالية,
والولايات
المتحدة الأميركية:
مشروع قرار ان
مجلس الأمن,
إذ يرحب ببدء
مرحلة جديدة
على طريق
انتقال
العراق الى
حكومة منتخبة
انتخاباً
ديموقراطياً,
وإذ يتطلع
تحقيقاً لهذه
الغاية الى
إنهاء الاحتلال
وتولي حكومة
عراقية موقتة
ومستقلة
وتامة
السيادة
لكامل
المسؤولية
والسلطة بحلول
30 حزيران
(يونيو) 2004.
وإذ
يشير الى جميع
قراراته
السابقة ذات
الصلة بشأن
العراق, وإذ
يعيد تأكيد
استقلال
العراق
وسيادته
ووحدته
وسلامته
الإقليمية,
وإذ يعيد
ايضاً تأكيد
حق الشعب
العراقي في ان
يقرر بحرية
مستقبله السياسي
وفي السيطرة
على موارده
الطبيعية, وإذ
يسلّم بأهمية
الدعم الدولي,
لا سيما الدعم
المقدم من
بلدان
المنطقة
والبلدان
المجاورة للعراق
والمنظمات
الإقليمية,
لشعب العراق
في الجهود
التي يبذلها
لتحقيق الأمن
والازدهار, وإذ
يشير الى ان
التنفيذ
الناجح لهذا
القرار سيسهم
في تحقيق
الاستقرار
الإقليمي, وإذ
يرحب بجهود
المستشار
الخاص للأمين
العام الرامية
الى مساعدة
شعب العراق
على التوصل
الى تشكيل
الحكومة
الموقتة
للعراق, على
النحو المبين في
رسالة الأمين
العام
المؤرخة 7
حزيران 2004 (461/2004/S),
وإذ يحيط
علماً بحل
مجلس الحكم
العراقي, وإذ يرحب
بالتقدم
المحرز في
تنفيذ
ترتيبات الانتقال
السياسي
للعراق,
المشار إليها
في القرار 1511 (2003)
المؤرخ 16
تشرين الثاني
(اكتوبر) 2003, وإذ
يرحب بالتزام
الحكومة
الموقتة
للعراق
بالعمل على
إقامة عراق اتحادي
ديموقراطي
تعددي موحّد,
يتوافر فيه
كامل
الاحترام
للحقوق
السياسية
وحقوق
الإنسان, وإذ
يشدد على
ضرورة ان
تحترم جميع
الأطراف تراث
العراق
الأثري
والتاريخي
والثقافي
والديني وأن
تحمي هذا
التراث, وإذ
يؤكد اهمية
سيادة القانون,
والمصالحة
الوطنية,
واحترام حقوق
الإنسان بما
فيها حقوق
المرأة,
والحريات
الأساسية,
والديموقراطية,
بما في ذلك
الانتخابات الحرة
والنزيهة, وإذ
يشير الى
إنشاء بعثة
الأمم
المتحدة
لتقديم
المساعدة الى
العراق في 14 آب
(اغسطس) 2003, وإذ
يؤكد ان الأمم
المتحدة ينبغي
ان تؤدي دوراً
رئيساً في
مساعدة الشعب العراقي
والحكومة
العراقية في
تكوين المؤسسات
اللازمة
للحكم
التمثيلي, وإذ
يسلم بأن الدعم
الدولي
لاستعادة
الاستقرار
والأمن امر ضروري
لرفاه شعب
العراق, فضلاً
عن تمكين جميع
المعنيين من
الاضطلاع
بعملهم لصالح
شعب العراق,
وإذ يرحب
بإسهامات
الدول
الأعضاء في
هذا الصدد في
اطار القرار 1483
(2003) المؤرخ 11
آيار (مايو) 2003
والقرار 1511 (2003),
وإذ يشير الى
التقرير
المقدم من
الولايات
المتحدة الى
مجلس الأمن في
16 نيسان (ابريل)
2004 بشأن جهود
القوة
المتعددة
الجنسيات وما
أحرزته من
تقدم, وإذ يقر
بتلقي الطلب
الوارد في
الرسالة
المؤرخة 5
حزيران 2004
الموجهة الى
رئيس المجلس من
رئيس وزراء
الحكومة
الموقتة
للعراق, والمرفقة
بهذا القرار,
بالإبقاء على
وجود القوة المتعددة
الجنسيات, وإذ
يقر ايضاً
بأهمية موافقة
حكومة العراق
ذات السيادة
في ما يتعلق
بوجود القوة
المتعددة
الجنسيات
وأهمية التنسيق
الوثيق بين
القوة
المتعددة
الجنسيات
وتلك الحكومة,
وإذ يرحب
باستعداد
القوة المتعددة
الجنسيات
لمواصلة
الجهود
الرامية الى
المساهمة في
صون الأمن
والاستقرار
في العراق
دعماً
للانتقال
السياسي, لا
سيما في ما
يتعلق بالانتخابات
المقبلة,
ولتوفير
الأمن لوجود
الأمم
المتحدة في
العراق, على
النحو المبين
في الرسالة
المؤرخة 5
حزيران (2004)
الموجهة من
وزير خارجية
الولايات
المتحدة الى
رئيس المجلس,
والمرفقة
بهذا القرار,
وإذ يحيط
علماً
بالتزام جميع
القوات
العاملة على
صون الأمن
والاستقرار
في العراق
بالتصرف
وفقاً
للقانون الدولي,
بما في ذلك
الالتزامات
المقررة
بموجب القانون
الإنساني
الدولي,
وبالتعاون مع
المنظمات
الدولية ذات
الصلة, وإذ
يؤكد اهمية
المساعدة
الدولية في
إعادة بناء
الاقتصاد
العراقي
وتنميته, وإذ
يسلم
بالفوائد
التي تعود على
العراق من
الحصانات
والامتيازات
التي تتمتع
بها الإيرادات
النفطية
العراقية
وصندوق التنمية
للعراق, وإذ
يشير الى
اهمية كفالة
استمرار الإنفاق
من هذا
الصندوق من
جانب الحكومة
الموقتة
للعراق
والحكومات
التي تخلفها,
بعد حل سلطة
الائتلاف
الموقتة, وإذ
يقرر ان
الحالة في العراق
لا تزال تشكل
تهديداً
للسلام
والأمن الدوليين,
وإذ يتصرف
بموجب الفصل
السابع من ميثاق
الأمم
المتحدة,
1- يقر
تشكيل حكومة
ذات سيادة
للعراق, على
النحو الذي
عُرض به في 1
حزيران 2004,
تتولى كامل
المسؤولية
والسلطة
بحلول 30
حزيران 2004 لحكم
العراق مع الامتناع
عن اتخاذ اي
اجراءات تؤثر
على مصير
العراق في ما
يتجاوز
الفترة
الموقتة
المحدودة, الى
ان تتولى
حكومة
انتقالية
منتخبة
مقاليد الحكم
على النحو
المتوخى في
الفقرة
الرابعة
ادناه.
2-
يرحب بأنه
سيتم, بحلول 30
حزيران 2004
ايضاً, انتهاء
الاحتلال,
وانتهاء وجود
سلطة الائتلاف
الموقتة, وبأن
العراق سيؤكد
من جديد
سيادته
الكاملة.
3-
يعيد تأكيد حق
الشعب
العراقي في
تقرير مستقبله
السياسي
بحرية وفي
ممارسة كامل
السلطة والسيطرة
على موارده
المالية
والطبيعية.
4- يقر
الجدول
الزمني المقترح
للانتقال
السياسي
للعراق الى
الحكم الديموقراطي,
بما في ذلك ما
يلي:
(أ)
تشكيل حكومة
موقتة ذات
سيادة للعراق
تتولى
مسؤولية
الحكم
والسلطة
بحلول 30
حزيران 2004.
(ب)
عقد مؤتمر
وطني يعكس
تنوع المجتمع
العراقي.
(ج)
إجراء
انتخابات
ديموقراطية
مباشرة بحلول
31 كانون الأول
(ديسمبر) 2004, اذا
امكن ذلك, او في
موعد لا
يتجاوز بأي
حال من
الاحوال 31
كانون الثاني
(يناير) 2005,
لتشكيل جمعية
وطنية
انتقالية,
تتولى جملة
مسؤوليات
منها تشكيل
حكومة انتقالية
وصياغة دستور
دائم للعراق
تمهيداً لقيام
حكومة منتخبة
انتخاباً دستورياً
بحلول 31 كانون
الأول 2005.
5-
يدعو حكومة
العراق الى ان
تنظر في مسألة
كيف يمكن لعقد
اجتماع دولي
ان يدعم
العملية المذكورة
اعلاه, ويشير
الى انه سيرحب
بعقد اجتماع من
هذا القبيل
لدعم
الانتقال
السياسي
العراقي
والانتعاش
العراقي
لفائدة شعب
العراق, ولصالح
الاستقرار في
المنطقة.
6-
يهيب
بالعراقيين
كافة ان
ينفذوا جميع
هذه الترتيبات
تنفيذاً
سلمياً
وكاملاً,
ويهيب بجميع
الدول
والمنظمات
ذات الصلة ان
تدعم هذا التنفيذ.
7-
يقرر ان يقوم
الممثل الخاص
للأمين العام
وبعثة الأمم
المتحدة
بتقديم
المساعدة الى
العراق, في سياق
تنفيذ
ولايتهما,
وفقاً لما
تسمح به
الظروف,
لمساعدة
الشعب
العراقي
والحكومة
العراقية, بما
يلي, وفقاً
لما تطلبه
حكومة العراق:
(أ)
أداء دور
رئيسي في ما
يلي:
1-
المساعدة في
عقد مؤتمر
وطني, خلال
تموز (يوليو) 2004,
لاختيار مجلس
استشاري.
2-
تقديم
المشورة والدعم
الى الحكومة
الموقتة
للعراق,
واللجنة الانتخابية
المستقلة
للعراق,
والجمعية
الوطنية
الانتقالية
بشأن عملية
اجراء
الانتخابات.
3-
تشجيع الحوار
وبناء
التوافق في
الآراء على الصعيد
الوطني بشأن
صياغة شعب
العراق لدستور
وطني.
(ب)
وأيضاً:
1-
تقديم
المشورة الى
حكومة العراق
في مجال توفير
الخدمات
المدنية والاجتماعية
الفعالة.
2-
المساهمة في
تنسيق وإيصال
مساعدات
التعمير والتنمية
والمساعدات
الانسانية.
3-
تعزيز حماية
حقوق الانسان
والمصالحة
الوطنية
والاصلاح
القضائي
والقانوني
لتعزيز سيادة
القانون في
العراق.
4-
تقديم المشورة
والمساعدة
الى حكومة
العراق في ما
يتعلق
بالتخطيط
الأولي
لاجراء تعداد
سكاني شامل في
نهاية المطاف.
8-
يرحب بالجهود
الجارية التي
تبذلها
الحكومة الموقتة
المقبلة
للعراق
لتكوين
القوات الأمنية
العراقية بما
فيها القوات
المسلحة العراقية
(المشار اليها
في ما يلي
باسم "القوات
الأمنية
العراقية")
التي تعمل تحت
سلطة الحكومة
الموقتة
للعراق
والحكومات
التي تخلفها,
والتي ستؤدي
دوراً
متزايداً بصورة
تدريجية
وستتولى في
نهاية المطاف
المسؤولية
الكاملة عن
صون الأمن
والاستقرار
في العراق.
9-
يشير الى ان
وجود القوة
المتعددة
الجنسيات في
العراق هو
بناء على طلب
الحكومة الموقتة
المقبلة
للعراق, ولذا
فإنه يعيد
تأكيد التفويض
الممنوح
للقوة
المتعددة
الجنسيات المنشأة
تحت قيادة
موحدة بموجب
القرار 1511 (2003) مع
إيلاء
الاعتبار
للرسالتين
المرفقتين
بهذا القرار.
10-
يقرر ان تكون
للقوة
المتعددة
الجنسيات
سلطة اتخاذ
جميع
التدابير
اللازمة
للمساهمة في
صون الأمن
والاستقرار
في العراق
وفقاً
للرسالتين
المرفقتين
بهذا القرار اللتين
تتضمنان, في
جملة أمور,
الاعراب عن
طلب العراق
استمرار وجود
القوة
المتعددة
الجنسيات
وتبيان
مهامها, بما
في ذلك عن
طريق منع الارهاب
وردعه, بحيث
تتمكن الأمم
المتحدة, ضمن
امور اخرى, من
انجاز دورها
في مساعدة
الشعب العراقي
على النحو
المجمل في
الفقرة
السابعة
اعلاه, وبحيث
يستطيع الشعب
العراقي ان
ينفذ بحرية ومن
دون تعرض
للتخويف جدول
العملية
السياسية الزمني
وبرنامجها
وان يستفيد من
أنشطة التعمير
والاصلاح.
11-
يرحب في هذا
الصدد
بالرسالتين
المرفقتين بهذا
القرار
واللتين
تقرران, في
جملة أمور,
انه يجري
انشاء
ترتيبات
لإقامة شراكة
أمنية بين حكومة
العراق ذات
السيادة
والقوة
المتعددة الجنسيات
ولكفالة
تحقيق
التنسيق
بينهما, ويشير
ايضاً في هذا
الصدد الى ان
القوات
الأمنية
العراقية
مسؤولة امام
الوزراء
العراقيين
المختصين, وان
حكومة العراق
لديها السلطة
لإلحاق قوات
امنية عراقية
بالقوة
المتعددة
الجنسيات
للاضطلاع
بعمليات معها,
وان الهياكل
الأمنية
المذكورة في
الرسالتين
ستكون بمثابة
محافل لحكومة
العراق والقوة
المتعددة
الجنسيات
للتوصل الى
اتفاق بشأن
كامل نطاق
المسائل
الامنية
والمسائل
المتعلقة بالسياسات,
بما في ذلك
السياسة
المتصلة
بالعمليات
الهجومية
الحساسة,
وستكفل تحقيق
شراكة كاملة
بين القوات
الأمنية
العراقية
والقوة المتعددة
الجنسيات, من
خلال التنسيق
والتشاور على
نحو وثيق.
12-
يقرر كذلك
استعراض
ولاية القوة
المتعددة الجنسيات
بناء على طلب
حكومة العراق
او بعد مضي
اثني عشر
شهراً من
تاريخ اتخاذ
هذا القرار, على
ان تنتهي هذه
الولاية لدى
اكتمال
العملية
السياسية
المبينة في
الفقرة 14
اعلاه, ويعلن انه
سينهي هذه
الولاية قبل
ذلك اذا طلبت
حكومة العراق
انهاءها.
13-
يحيط علماً
بالنية
المبينة في
الرسالة المرفقة
الواردة من
وزير خارجية
الولايات
المتحدة
لإنشاء كيان
قائم بذاته في
اطار القيادة الموحدة
للقوة
المتعددة
الجنسيات
تقتصر مهمته
على توفير
الأمن لوجود
الأمم
المتحدة في العراق,
ويسلّم بأن
تنفيذ
التدابير
التي تهدف الى
توفير الأمن
لموظفي
منظومة الأمم
المتحدة
العاملين في
العراق
سيتطلب قدراً
كبيراً من
الموارد, ويطلب
الى الدول
الأعضاء
والمنظمات
ذات الصلة
تقديم هذه
الموارد, بما
في ذلك
المساهمة في
ذلك الكيان.
14-
يسلم بأن
القوة
المتعددة الجنسيات
سوف تساعد
أيضاً في بناء
قدرة القوات والمؤسسات
الأمنية
العراقية, من
خلال برنامج
للتجنيد
والتدريب
والتجهيز
بالمعدات والتوجيه
والرصد.
15-
يطلب الى
الدول
الأعضاء
والمنظمات
الدولية
والإقليمية
تقديم
المساعدة
للقوة
المتعددة
الجنسيات, بما
فيها القوات
العسكرية,
حسبما يتفق
عليه مع حكومة
العراق, للعمل
على تلبية
احتياجات
الشعب
العراقي الى
الأمن
والاستقرار,
وتقديم
المساعدات
الإنسانية ومساعدات
التعمير, ودعم
جهود بعثة
الأمم المتحدة
لتقديم
المساعدة الى
العراق.
16-
يؤكد اهمية
انشاء شرطة
عراقية فعالة,
وإنفاذ
مراقبة الحدود,
وإنشاء هيئة
لحماية
المرافق تخضع
لسيطرة وزارة
الداخلية
العراقية,
وتخضع ايضاً, في
حالة هيئة
حماية
المرافق,
لوزارات
عراقية اخرى,
من اجل صون
القانون
والنظام
والأمن, بما
في ذلك مكافحة
الإرهاب,
ويطلب الى
الدول الأعضاء
والمنظمات
الدولية
مساعدة حكومة
العراق على
بناء قدرة هذه
المؤسسات
العراقية.
17-
يدين كافة
اعمال
الإرهاب في
العراق, ويؤكد
من جديد
التزامات
الدول
الأعضاء
بموجب القرارات
1373 (2001) المؤرخ 28
ايلول
(سبتمبر) 2001, و1267 (1999)
المؤرخ 15 تشرين
الأول
(اكتوبر) 1999, و1333 (2000)
المؤرخ 19
كانون الأول
(ديسمبر) 2000, و1390 (2002)
المؤرخ 16
كانون الثاني
(يناير) 2002, و1455 (2003)
المؤرخ 17
كانون الثاني
2003, و1526 (2004) المؤرخ 30
كانون الثاني
2004, وغيرها من
الالتزامات
الدولية ذات الصلة,
المتعلقة, في
جملة امور,
بالأنشطة
الإرهابية في
العراق او
الناشئة من
العراق او ضد
مواطنيه.
ويؤكد مجدداً,
على وجه
التحديد,
دعوته الى
الدول
الأعضاء ان
تمنع عبور
الإرهابيين
الى العراق
ومنه, وتزويد
الإرهابيين
بالأسلحة,
وتوفير
التمويل لهم
ما من شأنه
دعم
الإرهابيين,
ويؤكد من جديد
اهمية تعزيز
تعاون بلدان
المنطقة, ولا
سيما البلدان
المجاورة
للعراق, في
هذا الصدد.
18-
يسلّم بأن
الحكومة
الموقتة
للعراق
ستضطلع بالدور
الرئيسي في
تنسيق
المساعدات
الدولية
المقدمة الى
العراق.
19-
يرحب بجهود
الدول
الأعضاء
والمنظمات الدولية
الرامية الى
دعم طلبات
الحكومة الموقتة
للعراق
لتوفير
مساعدات
تقنية وخبراء
اثناء قيام
العراق
بإعادة بناء
قدراته الإدارية.
20-
يكرر طلبه الى
الدول
الأعضاء
والمؤسسات المالية
الدولية
وغيرها من
المنظمات
تعزيز جهودها
الرامية الى
مساعدة شعب
العراق في
التعمير وفي
تنمية
الاقتصاد
العراقي, بما
في ذلك توفير
الخبراء
الدوليين
والموارد
الضرورية عن
طريق برنامج
لتنسيق
مساعدات
الجهات المانحة.
21-
يقرر ألا يسري
الحظر
المتعلق ببيع
او توريد الأسلحة
والأعتدة
المتصلة بها
الى العراق بموجب
القرارات
السابقة على
الأسلحة او الأعتدة
المتصلة بها
اللازمة
لحكومة
العراق او
للقوة
المتعددة
الجنسيات
لخدمة اغراض
هذا القرار,
ويشدد على
اهمية تقيد
جميع الدول بها
تقيداً
صارماً, ويشير
الى اهمية
الدول المجاورة
للعراق في هذا
الصدد, ويطلب
الى حكومة العراق
والقوة
المتعددة
الجنسيات
ضمان وضع اجراءات
تنفيذ ملائمة.
22-
يشير الى انه
لا يوجد في
الفقرة
السابقة ما يمس
الحظر
المفروض على
الدول او
التزاماتها في
ما يتعلق
بالبنود
المحددة في
الفقرتين 8 و12 من
القرار 687 (1991)
المؤرخ 3
نيسان (ابريل) 1991
او الأنشطة الوارد
وصفها في
الفقرة 3 (و) من
القرار 707 (1991)
المؤرخ 15 آب
(اغسطس) 1991, ويؤكد
من جديد
اعتزامه اعادة
النظر في
ولايتي لجنة
الأمم
المتحدة للرصد
والتحقق
والتفتيش
والوكالة
الدولية للطاقة
الذرية.
23-
يطلب الى
الدول
الأعضاء
والمنظمات
الدولية ان
تستجيب
لطلبات
العراق
للمساعدة في
الجهود التي
يبذلها العراق
لإدماج قدامى
المحاربين
وأفراد
الميليشيات
السابقين في
المجتمع
العراقي.
24-
ينوه بأنه
يلزم, بعد حل
سلطة التحالف
الموقتة, ان
يكون التصرف
في اموال
صندوق
التنمية للعراق
مرهوناً على
وجه الحصر
بتوجيهات
حكومة العراق,
ويقرر ان
يستخدم صندوق
التنمية
للعراق بطريقة
شفافة ومنصفة
ومن خلال
الميزانية
العراقية بما
في ذلك لأغراض
الوفاء
بالالتزامات
المستحقة على
صندوق
التنمية
للعراق, وأن
يستمر نفاذ
ترتيبات
ايداع عائدات
صادرات النفط
والمنتجات
النفطية
والغاز
الطبيعي,
المنصوص عليها
في الفقرة 20 من
القرار 1483 (2003), وأن
يواصل المجلس
الدولي
للمشورة
والرصد
انشطته في رصد
صندوق
التنمية
للعراق وأن
يضم فرداً
مؤهلاً بحسب
الأصول تسميه
حكومة العراق
ليكون عضواً
إضافياً فيه
يتمتع بكامل
حق التصويت,
وأن تتخذ
الترتيبات
الملائمة
لمواصلة
ايداع العائدات
المشار إليها
في الفقرة 21 من
القرار 1483 (2003).
25-
يقرر كذلك ان
يتم استعراض
احكام الفقرة
السالفة
الذكر
المتعلقة
بإيداع
العائدات في
صندوق
التنمية
للعراق
والمتعلقة
بدور المجلس الدولي
للمشورة
والرصد بناء
على طلب
الحكومة
الانتقالية
للعراق او بعد
مضي إثني عشر
شهراً من
تاريخ اتخاذ
هذا القرار,
وأن ينتهي
العمل بتلك
الأحكام لدى
إنجاز العملية
السياسية
المبينة في
الفقرة
الرابعة اعلاه.
26-
يقرر, في ما
يتصل بحل سلطة
التحالف
الموقتة, ان
تضطلع
الحكومة
الموقتة
للعراق وما
يخلفها من
الحكومات
بالحقوق
والمسؤوليات
والالتزامات
المتعلقة
ببرنامج
النفط مقابل
الغذاء التي
نقلت الى
السلطة, بما
فيها كامل
المسؤولية
التشغيلية
للبرنامج وأي
التزامات
تضطلع بها
السلطة بصدد
تلك
المسؤولية,
ومسؤولية ضمان
التأكيد
الموثق من جهة
مستقلة
لتسليم السلع,
ويقرر كذلك ان
تضطلع
الحكومة
الموقتة للعراق
وما يخلفها من
حكومات, بعد
فترة
انتقالية مدتها
120 يوماً من
تاريخ اتخاذ
هذا القرار,
بمسؤولية
التصديق على
تسليم السلع
بموجب عقود سبق
تحديد
اولويتها, وأن
يعتبر ذلك
التصديق بمثابة
التوثيق
المستقل
اللازم
للإفراج عن
الأموال
المرتبطة
بهذه العقود,
مع التشاور,
حسب الاقتضاء,
لضمان سلاسة
تنفيذ هذه
الترتيبات.
27-
يقرر كذلك ان
تظل احكام
الفقرة 22 من
القرار 1483 (1003) سارية,
فيما عدا ان
الامتيازات
والحصانات المنصوص
عليها في تلك
الفقرة لا
تسري في ما
يتعلق بأي حكم
نهائي ناشئ عن
التزام
تعاقدي يدخل فيه
العراق بعد 30
حزيران 2004.
28-
يرحب
بالتزامات
عديد من
الدائنين, بمن
فيهم
المنتمون الى
نادي باريس,
بتحديد سبل
تخفيض الديون
السيادية على
العراق, تخفيضاً
جوهرياً,
ويطلب الى
الدول
الأعضاء
والمنظمات
الدولية
والإقليمية
دعم جهود
العراق للتعمير,
ويحث
المؤسسات
المالية
الدولية والمانحين
الثنائيين
على اتخاذ
اجراءات
فورية لتوفير
مجموعة كاملة
من القروض
والمساعدات
المالية
الأخرى
للعراق, ويسلم
بأن للحكومة
الموقتة
للعراق سلطة
ابرام وتنفيذ
ما قد يلزم من
اتفاقات
وترتيبـــات
اخرى في هذا
الصـــدد, ويطلـب
الى الدائنين
والمؤسسات
والمانحين ان يتناولوا
هذه المسائل
على سبيل
الأولوية مع الحكومة
الموقتة
للعراق وما
يخلفها من
حكومات.
29-
يذكّر
باستمرار
التزامات
الدول
الأعضاء بتجميد
وتحويل اموال
وأصول وموارد
اقتصادية معينة
الى صندوق
التنمية
للعراق وفقاً
للفقرتين 19 و23
من القرار 1483 (2003)
والقرار 1518 (2003)
المؤرخ 24
تشرين الثاني
(نوفمبر) 2003.
30-
يطلب الى
الأمين العام
ان يقدم الى
المجلس في
غضون ثلاثة
اشهر من تاريخ
اتخاذ هذا
القرار تقريراً
عن عمليات
بعثة الأمم
المتحدة لتقديم
المساعدة الى
العراق,
وتقريراً كل
ثلاثة اشهر
بعد ذلك عن
التقدم
المحرز نحو
اجراء انتخابات
وطنية
والاضطلاع
بكافة
مسؤوليات
البعثة.
31-
يطلب الى
الولايات
المتحدة ان
تقدم الى المجلس,
باسم القوة
المتعددة
الجنسيات,
تقريراً في
غضون ثلاثة
اشهر من تاريخ
اتخاذ هذا
القرار عن
الجهود التي
تضطلع بها هذه
القوة وما تحرزه
من تقدم,
وتقريراً كل
ثلاثة اشهر
بعد ذلك.
32-
يقرر ان يبقي
المسألة قيد
نظره الفعلي.